الشهيد الثاني
103
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يجب عليه الصوم كغيره ، ولكن لا يصح منه معه ( 1 ) . ( ويصح من المستحاضة ، إذا فعلت الواجب من الغسل ) النهاري ، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل ( 2 ) ، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا ( 3 ) ، نظرا إلى إطلاق النص ( 4 )